الشيخ الجواهري

438

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكلّ موضع قيل ) فيه : ( يفسد ) العقد ( لا تحلّ « 1 » ) وإن دخل بها شبهة ( لأنّه لا يكفي الوطء ) في التحليل ( ما لم يكن عن عقد صحيح ) [ 1 ] . وبذلك تظهر الثمرة فيما سمعته سابقاً من القول بفساد الشرط والعقد والقول بفساد الشرط خاصّة [ 2 ] . [ نكاح الشغار ] : المسألة ( السادسة : نكاح الشغار ) بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين محرّم و ( باطل ) [ 3 ] . [ وليس معناه قول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوّجك ابنتي على أن لا مهر بيننا ] . بل ( هو أن يتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأخرى ) بمعنى العقد المشتمل على ذلك [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « له » . ( 2 ) الوسائل 20 : 303 - 304 ، ب 27 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 304 ، ح 4 . ( 4 ) المبسوط ( للسرخسي ) 5 : 105 . ( 5 ) الصحاح 2 : 700 . ( 6 ) مجمع البحرين 2 : 959 . ( 7 ) الوسائل 20 : 304 ، ب 27 من عقد النكاح ، ح 3 ، وفيه : « بينهما » بدل « بيننا » . ( 8 ) الوسائل 20 : 303 ، ب 27 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 1 .